كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

1 والتسبيح2، فأما أن يتعمد الآية والسورة فما يعجبني.
قال إسحاق: كما قال3.
[63-] قلت: هل يقرأ في الحمّام؟ 4
قال: ما هو ببيت قراءة5.
قال إسحاق: كما قال.
__________
1 نقل عنه نحو هذه المسألة: عبد الله في مسائله ص33 (121، 122) ، وابن هانئ في مسائله 1/25 (124) ، وأبو داود في مسائله ص26.
والمذهب موافق لهذه الرواية من جواز قراءة بعض آية وتحريم قراءة آية فصاعداً. وروي عن أحمد أنه لا يجوز قراءة بعض آية، واختاره المجد في شرحه، وعنه يجوز قراءة آية ونحوها، وعنه لا يقرأ شيئاً.
انظر: المغني 1/144، المحرر في الفقه 1/20، الإنصاف1/243.
2 قال النووي: (أجمع المسلمون على جواز التسبيح، والتهليل، والتكبير، والتحميد، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار، وما سوى القرآن للجنب والحائض) . المجموع 2/168، شرح مسلم 4/68.
3 انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 1/237، الأوسط 2/98، المجموع 2/162، المعاني البديعة خ ل أ 12، شرح السنة للبغوي 2/43.
4 الحمام: بالتشديد يذكر ويؤنث، وهو مكان الاغتسال بالماء الحار. ومن فوائده أنه يوسع المسام، ويستفرغ الفضلات ويحلل الرياح، وينظف الوسخ والعرق.
انظر: لسان العرب 12، 154، معجم لغة الفقهاء ص186، الآداب الشرعية 3/342.
5 الصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية من كراهة القراءة في الحمّام. وقيل: لا تكره.
انظر: الفروع 1/127، المغني 1/232، 233، الإنصاف 1/262، كشاف القناع 1/183.

الصفحة 349