كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
[2513-] قلت: إذا سرق صبياً يقطع أم لا؟
قال: إذا 1 سرق عبداً من حرز يقطع، 2 وإذا سرق حراً لم يقطع. 3
__________
1 في العمرية سقط لفظ "سرق".
2 قال ابن قدامة: وإن سرق عبداً صغيراً فعليه القطع في قول عامة أهل العلم، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم.
المغني 8/245، الإجماع ص110، الأحكام السلطانية 267، الكافي 4/177، المقنع 3/485، المحرر 2/156، الهداية للكلوذاني 2/104، الإفصاح 2/417 المبدع 9/117، كشاف القناع 6/130.
وقال المرداوى تعليقاً: هذا المذهب مطلقاً. الإنصاف 10/257.
روى عبد الرزاق عن ابن جريح قال: أخبرت عن عمر بن الخطاب أنه قطع رجلاً في غلام سرقه.
مصنف عبد الرزاق 10/196، رقم 18808، المحلى لابن حزم 11/336 من طريق عبد الرزاق.
3 قال ابن قدامة: ولا يقطع بسرقة حر إن كان صغيراً.
المقنع 3/485، المغني 8/244، الكافي 4/176، المحرر 2/156، الأحكام السلطانية 267، المبدع 9/117 كشاف القناع 6/130.
وقال المرداوي معلقاً: هذا المذهب.
الإنصاف 10/258.
الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقطع بسرقة الحر الصغير من الحرز. المراجع السابقة.