كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

سرق ما يقطع. 1
[2515-] قلت: من أين تقطع اليد والرجل؟
قال: كلاهما من المفصل. 2
__________
1 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/159، والخطابي في معالم السنن 4/565، والبغوي في شرح السنة 10/323، وابن عبد البر في الاستذكار 6/10، وابن قدامة في المغني 8/272، وانظر: حاشية المقنع 3/494.
2 قال عبد الله: سألت أبي عن القطع، من أين تقطع اليد؟ قال: من الكوع من المفصل.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص 428.
وقال ابن قدامة: لا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى، من مفصل الكف، وهو الكوع.
المغني 8/259، الأحكام السلطانية ص 266، الكافي 4/192، الفروع 6/135، المبدع 9/140، الإنصاف 10/285.
وأما في حد قطع القدم من المفصل عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان:
الأولى: أنه يقطع من مفصل كعبه، ويترك عقبه. قال أبو داود سمعت أحمد قال: القطع يترك فيه العقب.
مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص 225، وقال في الفروع نص عليه 6/135، والمبدع 9/141، وكشاف القناع 6/147.
الرواية الثانية عنه: أن الرجل تقطع من مفصل الكعب. وقال ابن قدامة: في قول أكثر أهل العلم، وفعل ذلك عمر رضي الله عنه.
المغني 8/260 ورجحه، وكذا في الأحكام السلطانية ص 266، والكافي 4/193، والمبدع 9/141، وكشاف القناع 6/147.
روى ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم "قطع رجلاً من المفصل"
[] مصنف ابن أبي شيبة 10/29-30، رقم 8648، وهو في السنن الكبرى للبيهقي 8/271.
قال الألباني: وهذا إسناد مرسل جيد، رجاله كلهم ثقات من رجال التهذيب، غير ميسرة هذا، قال ابن أبي حاتم 4/1/423 عن أبيه: شيخ ما به بأس. إرواء الغليل 8/82

الصفحة 3495