كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قلت: وفي 1 الخمر؟
قال: لا دية له.
قال إسحاق: كما قال. 2
[2518-] قلت لأحمد 3: رجل مسلم قتل رجلاً من أهل الذمة؟
قال: عليه ديته، ولا يقتل به. 4 لا يقتل مسلم بكافر. 5
__________
1 في العمرية سقط حرف "الواو".
2 تقدم مثل هذه المسألة فيما مضى برقم (2393) .
3 في العمرية سقط لفظ "لأحمد" وهي بالعبارة الآتية "قلت: إن رجلاً مسلماً".
4 قال الخلال: أخبرني حرب قال: سمعت أحمد يقول: دية الذمي إذا كان عمداً فهو مثل دية المسلم، لأنه يضاعف عليه، إذا كان خطأ فهو نصف دية المسلم.
قال: وسئل أحمد أيضاً عن مسلم قتل معاهداً قال: يدرأ عنه القود، وتضاعف عليه الدية، وإن قتله خطأ فعليه دية المعاهد، وهو نصف دية المسلم.
[] أحكام أهل الملل ص138، ذكر روايات كثيرة بهذا المعنى 138-140، وكذا انظر: المغني 7/652، [] [] ومسائل الإمام أحمد لابن هانئ 2/88، رقم 1552، والإنصاف 9/469، 10/339-65.
5 روى أبو جحيفة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقتل مسلم بكافر". الحديث رواه البخاري في الديات، باب العاقلة 8/45 من طريق سفيان بن عيينة، وباب لا يقتل المسلم بالكافر 8/47.

الصفحة 3498