كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

[64-] قلت: إذا جامعها زوجها ثم حاضت قبل أن تغتسل؟
قال: إن اغتسلت، فليس به بأس، وإن لم تغتسل فليس عليها1.
قال إسحاق: كما قال2. ألا ترى أن عطاء قال: هذا في الحيض أكبر3.
__________
1 قال ابن قدامة: (إذا كان على الحائض جنابة فليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها، … فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها صح غسلها وزال حكم الجنابة) . المغني 1/210.
والصحيح من المذهب موافق لما أفتى به أحمد من أنه لا يجب على الحائض غسل أثناء حيضها من الجنابة.
وروى عنه أن يجب عليها الغسل.
والصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية من أنها إذا اغتسلت صح غسلها.
وروي عن أحمد أنه لا يصح غسلها.
انظر: الروايتين والوجهين 1/100، الإنصاف 1/240، كشاف القناع 1/167.
2 قول إسحاق في: الأوسط 2/105، المغني 1/210.
3 روى عبد الرزاق بسنده عن عطاء بن أبي رباح قال: الحيض أكبر. المصنف 1/275. وروي أيضاً عن ابن جريج قال: (سألت عطاء عن المرأة أصابها زوجها فلم تغتسل عن جنابتها حتى حاضت؟ قال: تغتسل من جنابتها ولا تنتظر أن تطهر، وقد كان قال لي قبل ذاك: الحيض أشد من الجنابة) . المصنف 1/275. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه. مختصراً 1/77

الصفحة 350