كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
[2519-] قلت: قول ابن الزبير [رضي الله عنهما] : من أشار السلاح، 1 ثم وضعه فدمه هدر؟ 2
قال: لا أدري ما هذا. 3
__________
1 هكذا في الأصل، ولعل باء الجر سقطت من الناسخ، وهي ثابتة في قول إسحاق الآتي.
2 روى عبد الرزاق عن ابن الزبير أنه قال: من أشار بسلاح، ثم وضعه - يقول: ضرب به - فدمه هدر.
مصنف عبد الرزاق 10/161، رقم 18683: من رفع السلاح: ثم وضعه فهو هدر، قال: وكان طاووس يرى ذلك 10/161، رقم 18684، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 10/120، رقم 8973، والمحلى لابن حزم 11/302 من طريق عبد الرزاق عن معمر.
3 يحتمل قول الإمام أحمد رحمه الله: لا أدري ما هذا أحد أمرين:
الأمر الأول: عدم ثبوت الأثر عنده.
الأمر الثاني: عدم وضوح معناه حيث إن كلمة "وضعه" قد يتبادر إلى الذهن منها أنه ألقاه من يده بعد أن أشار به، ويحتمل أنه ضرب به كما ورد في الرواية الأخرى، ولكن السؤال الموجه للإمام أحمد مجمل، لم يفسر فيه معنى الوضع، ويؤيد الاحتمال الثاني تفسير إسحاق رحمه الله للأثر. فلو كان قصد الإمام أحمد عدم ثبوت الأثر لأجاب إسحاق بما يدل على ثبوته، ولم يجب بتفسير معناه. والله أعلم.