كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال إسحاق: إنما يقول إذا أشار بالسلاح، 1 ثم وضعه في الناس حتى استعرض الناس فقد حل قتله، وهو مذهب الحرورية، لما يستعرض الرجال والنساء والذرية.
[2520-] قلت: أخذ ابن عمر رضي الله عنهما لصاً في داره فأصلت عليه السيف؟ 2
قال: إذا كان مقبلاً، وأما مولياً فلا. 3
قال إسحاق: كما قال. 4
__________
1 في العمرية بلفظ "السلاح".
2 رواه عبد الرزاق عن سالم قال: أخذ ابن عمر لصاً في داره فأصلت عليه بالسيف، فلولا أنّا نهيناه عنه لضربه به.
مصنف عبد الرزاق 10/112، رقم 18557، ورقم 18818، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 9/454، رقم 8090 عن ابن عمر: أنه وجد سارقاً في بيته، فأصلت عليه بالسيف، ولو تركناه لقتله، وكذا تحت، رقم 8095 عن نافع قال: أصلت.. الخ.
3 في العمرية سقط لفظ "فلا".
4 تقدم تحقيق المسألة فيما مضى برقم (2516) .

الصفحة 3501