كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

[2521-] قلت: الشفتان تفضل إحداهما على الأخرى؟
قال أحمد 1: قال سعيد بن المسيب: تفضل السفلى. 2
قال إسحاق: هما سواء، 3 لأن قول علي 4 وابن مسعود 5 [رضي الله عنهما] أولى أن يتبع.
__________
1 للإمام أحمد في المسألة روايتان، وقد اكتفى هنا بذكر قول سعيد بن المسيب.
الرواية الأولى: في كل واحدة من الشفتين نصف الدية بالتساوي.
وقال المرداوي: وهو المذهب. وعليه الأصحاب.
الرواية الثانية: في الشفة السفلى ثلثا الدية، وفي العليا ثلثها كقول سعيد بن السيب.
[] انظر: المغني 8/14، والكافي 4/102، والروايتين والوجهين 2/274-275، والمحرر 2/138، والفروع 6/24، والمبدع 8/369، والهداية للكلوذاني 2/88، وكشاف القناع 6/40، والإنصاف 10/82.
2 روى عبد الرزاق عن ابن المسيب قال: في الشفة السفلى ثلثا الدية، وفي العليا ثلث الدية.
مصنف عبد الرزاق 9/342، رقم 17478، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 9/173، رقم 6964.
3 قول الإمام إسحاق حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/320.
4 روى عبد الرزاق عن علي قال: في الشفتين الدية.
مصنف عبد الرزاق 9/343، رقم 14784، وهو في الأوسط لابن المنذر، كتاب الديات 2/319 من طريق عبد الرزاق.
5 ذكر الهيثمي في المجمع: قال عبد الله بن مسعود: "كل زوجين ففيهما الدية، وكل واحد ففيه الدية"
مجمع الزوائد 6/298 إذ تدخل الشفتان في هذا العموم.

الصفحة 3502