كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال إسحاق: ليس على الردف شيء. 1
[2524-] قلت: إذا وجد القتيل بين القريتين؟
قال [أحمد:] 2 هذا 3 قسامة. 4
__________
1 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/462، وابن حزم في المحلي 11/7.
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
3 في العمرية سقط لفظ "هذا".
4 قال ابن مفلح: وسأله ابن منصور عن قتيل بين قريتين؟ قال: هذا قسامة.
قال المروذي: واحتج أحمد بعمر أنه جعل الدية على أهل القرية، ونقل حنبل: أذهب إلى حديث عمر: "قيسوا ما بين الحيين، فإلى أيهما كان أقرب فخذوهم به".
الفروع 6/51، وكذا انظر: المبدع 9/41، والروايتين والوجهين 2/294، ومسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ 2/84، رقم1535.
روى ابن أبي شيبة عن الشعبي قال: وجد قتيل بين حيين من همدان، بين وادعة وأرحب، فبعث معهم عمر المغيرة بن شعبة فقال: انطلق معهم فقس ما بين القريتين فأيهما كانت أقرب فألحق بهم القتيل.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة 9/381، 382، رقم 7863، و 9/392، رقم 7900.
ومصنف عبد الرزاق 10/35، رقم 18266، والسنن الكبرى للبيهقي 8/123، والمحلى11/69، وفتح الباري 12/238.

الصفحة 3505