كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
[2526-] قلت: الفارسان يصدمان؟ 1
قال: إذا ماتا جميعاً فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه، وأما الفرسان فعليهما في أموالهما؟
قال: نعم عليهما في أموالهما. 2
قال إسحاق: كما قال. 3
__________
1 هكذا في النسختين، والمراد يصطدمان. وتصادم الفارسان واصطدما: أصاب كل واحد الآخر بثقله وحدته. المصباح المنير 1/336.
2 قال ابن قدامة: وإن اصطدم نفسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر، وإن كانا راكبين فماتت الدابتان فعلى كل واحد منهما قيمة دابة الآخر.
[] المقنع 3/378-379، وكذا انظر: المغني 8/340، والكافي 4/65، والهداية للكلوذاني 2/85، [] [] [] [] والمحرر2/136، والمبدع 8/331، وكشاف القناع 6/9-10، والإنصاف 10/35-36.
وقال المرداوى تعليقاً: هذا المذهب.
روى عبد الرزاق عن علي أن رجلين صدم أحدهما صاحبه، فضمن كل واحد منهما صاحبه، يعني الدية.
مصنف عبد الرزاق 10/54، رقم 18328، وانظر: نصب الراية 4/386.
3 قول الإمام إسحاق -رحمه الله- حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/430 وابن قدامة في المغني 8/340، وسليمان في حاشية المقنع 3/379، والمطيعي في تكملة المجموع 19/26.