كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
[2527-] قلت: من قال لا تعقل العاقلة دون الثلث؟
قال: يقول ثلث الدية، وأنا أقول هكذا. 1
قال إسحاق: العاقلة تعقل الغرة، 2 صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حيث قضى بالجنين غرة على عصبة العاقلة 3 فقالت العاقلة 4: أندي من لا أكل ولا شرب؟ فأي بيان أبين من هذا
__________
1 لا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية، ويكون ذلك في مال الجاني، وبهذا قال سعيد بن المسيب، وعطاء، ومالك، وأحمد، وربيعة، وعبد العزيز بن أبي سلمة، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، وهو رواية ثانية لإسحاق.
انظر: الموطأ للإمام مالك 2/865، والمحلى لابن حزم 11/52، والمغني 7/777.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب، وعليه الأصحاب.
الإنصاف 10/127.
لما روى عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر قال: نحن مجتمعون، أو قد كدنا أن نجتمع أن ما دون الثلث في ماله خاصة.
مصنف عبد الرزاق 9/410، رقم 17820، وهو في الأوسط لابن المنذر، كتاب الديات 2/483، والمحلى لابن حزم 11/52.
2 نقل ابن منصور عن الإمام أحمد -رحمه الله-: إذا شربت دواء عمداً فأسقطت جنيناً، فالدية على العاقلة. قال في الفروع: فيتوجه منها احتمال تحمل العاقلة القليل.
المغني 7/777، والفروع 6/41، والإنصاف 10/127.
3 تقدم تخريج الحديث فيما مضى بمسألة، رقم (2454) .
4 في العمرية بلفظ "فقال".