كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

[65-] قلت: المني يفرك1 أو يغسل أو يمسح؟
قال: الفرك والغسل والمسح كل جائز2.
قال إسحاق: كما قال3.
[66-] قلت: إذا جامع امرأته فأراد أن يعود؟
قال: إن توضأ أحب إليّ4 وإن لم يفعل فأرجو ألا يكون به
__________
1 يفرك: الفرك دلك الشيء وقرضه. والمعني: أنه يدلك الثوب ويحكه حتى يتفتت المني ويزول عن الثوب. انظر: القاموس المحيط 3/315، لسان العرب 10/473.
2 نقل عنه نحو هذه المسألة عبد الله في مسائله 14ـ16 (46ـ50) ، وصالح في مسائله 1/334، 471، 472 (286، 495، 496) ، وابن هانئ في مسائله 1/25 (125) ، وأبو داود في مسائله ص21.
والمذهب- وهو ما عليه جماهير الأصحاب-: أن مني الآدمي طاهر من رجل أو امرأة، فلا يجب فيه غسل ولا فرك.
وروي عن أحمد أنه نجس، يجزئ فرك يابسه ومسح رطبه.
وعنه أنه نجس يجزئ فرك يابسه من الرجل دون المرأة.
وعنه أنه كالبول فلا يجزئ فرك يابسه.
انظر: المبدع 1/254، الروايتين والوجهين 1/155، 156، الإنصاف 1/340، 341.
3 انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 1/200، شرح السنة للبغوي 2/90.
4 نقل عنه نحوها صالح في مسائله 1/481 (512) ، وأبو داود في مسائله ص19. والصحيح من المذهب الذي عليه الأصحاب: أن من أراد معاودة الوطء استحب له غسل فرجه والوضوء.
وروي عن أحمد: أنه يستحب للرجل فقط.
انظر: الإنصاف 1/261، مطالب أولي النهي 1/186.

الصفحة 351