كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال إسحاق: كما قال 1، كله 2 إلا الثلث. 3
[2530-] قلت: على المداوي ضمان؟
قال: إذا جاوز 4 موضعه الذي يؤمر به، فأما إذا كان 5 يداوي
__________
1 في العمرية سقط لفظ "قال".
[2] قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/496-497، وابن قدامة [] في المغني 7/775-781.
3 تقدم فيما مضى بمسألة، رقم (2527) .
4 في العمرية بلفظ "جاز".
5 في العمرية بلفظ "ما".

الصفحة 3511