كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
أن يقدر عليهم لم تقم عليهم الحدود، والباقي كما قال. 1
[2532-] قلت: الرجل يقتل ابنه خطأ، أو عمداً 2، أو يقتل أباه خطأ أو عمداً؟
قال: الأب لا يرث ولا يقاد 3، وإذا قتل أباه عمداً أقيد بأبيه،
__________
1 انظر: المغني لابن قدامة 8/288.
2 في العمرية سقطت العبارة الآتية: "أو يقتل أباه خطأ أو عمداً".
3 قال عبد الله سألت أبي عن الرجل يقتل أباه أو ابنه، يقتل به إذا كان ولي غيره؟
فقال أبي: أما الأب فلا يقتل إذا قتل ابنه، فلا يقاد به، تكون عليه الدية لغير أبيه ممن يرثه بعد أبيه.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 409، رقم 1460، كذا برواية ابن هانئ 2/87، وانظر: المغني 7/666، والمقنع 3/349، والكافي 4/7، والفروع 5/643، والمبدع 8/273، وكشاف القناع 5/527.
وقال المرداوي: وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، وجزم به في الوجيز وغيره. الإنصاف 9/473
عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قتل رجل ابنه عمداً فرفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجعل عليه مائة من الإبل ثلاثين حقه، وثلاثين جذعة، وأربعين ثنية، وقال: لا يرث القاتل، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا يقتل والد بولده لقتلتك".
مسند الإمام أحمد 1/49، وسنن الترمذي في الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا 4/18، رقم 1400، وسنن ابن ماجة في الديات، باب لا يقتل الوالد بولده 2/888، رقم 2662.
وصححه الألباني وقال: هذا إسناد رجاله ثقات، غير أن الحجاج بن أرطأة مدلس، وقد عنعنه لكنه لم ينفرد به. راجع إرواء الغليل 7/269.