كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
وإذا كان خطأ فعلى قومه الدية. 1
قال إسحاق: كما قال. 2
[2533-] قلت: رجل استأجر عمالاً 3 في حفر
__________
1 قال عبد الله قال أبي: وأما الابن يقتل أباه فإنه يقاد به إن شاء ورثته.
مسائل الإمام أحمد برواية أبنه عبد الله ص409، رقم 1460.
وقال ابن قدامة: ويقتل الولد بكل واحد منهما في أظهر الروايتين.
[] المقنع 3/349، والمغني 7/670، والكافي 4/9، والمبدع 8/274، وكشاف القناع 5/528-529.
وقال المرداوي: وهو المذهب مطلقاً، وعليه جماهير الأصحاب.
قال الزركشي: هذا المشهور، والمختار للأصحاب. الإنصاف 9/474.
والرواية الثانية: لا يقتل بواحد منهما، انظر: المراجع السابقة.
[2] قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 1/51-56، وابن قدامة في المغني 7/666، 670.
وكذا انظر: الشرح الكبير 9/372، 375، وحاشية المقنع 3/349.
3 في النسخة العمرية بلفظ " قوماً ".