كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

ركيه 1 فانهدم عليهم فمات بعضهم، وجرح بعضهم؟
قال: ليس على المستأجر شيء 2، "ولم يقل غير ذلك". 3
قال إسحاق: كما قال ليس عليه شيء. 4
[2534-] قلت: كل شيء من الجراح والكسر 5، العمد يقاد، والخطأ يعقل؟
قال: كل شيء يقدر على القصاص يقتص منه في العمد، 6 وفي الخطأ الدية على 7 ما قد قيل فيه. 8
__________
1 الركية: البئر، والجمع ركى، وركايا.
انظر: النهاية 2/261، واللسان 14/334.
2 قال ابن قدامة: ولو استأجر أجيراً ليحفر له في ملكه بئراً، أو ليبني له فيها بناء، فتلف الأجير بذلك لم يضمنه المستأجر.
[] المغني 7/826-827، كذا انظر: الفروع 6/4.
3 ما بين المعقوفين من قول إسحاق بن منصور راوي المسائل.
4 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/452.
5 في العمرية بلفظ " والكسير ".
6 قال ابن قدامة: أجمع العلماء على أن القود لا يجب إلا بالعمد. المغني 7/647.
7 في العمرية سقط لفظ "على".
8 وقال ابن قدامة: كل من أتلف إنساناً، أو جزءاً منه … وإن كان شبه عمد أو خطأ، وما أجرى مجراه فعلى عاقلته الدية. المقنع 3/376.

الصفحة 3516