كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال إسحاق: كما قال.
[2535-] قلت: عمد الصبي خطأ؟
قال: خطأه على عاقلته، وجنايته كذلك. 1
قال إسحاق: كما قال. 2
[2536-] قلت: عبيد قتلوا عبداً خطأ، أو عمداً ما عليهم؟
قال: إذا 3 كانوا عامدين قتلوا 4،
__________
1 قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن عمد الصبي قال: على من هو؟ قال: على العاقلة.
مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص224. وكذا انظر: برواية ابنه عبد الله 410، رقم 1464، وبرواية ابن هانئ 2/86، رقم 1542.
وقال المرداوي: عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة، على الصحيح من المذهب مطلقاً.
والرواية الثانية عنه: أن عمد الصبي المميز في ماله.
المغني 7/776، والفروع 6/42، والمبدع 9/26، والإنصاف 10/133، والمحرر 2/149
2 قول الإمام إسحاق -رحمه الله -حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/436.
3 في العمرية بلفظ " إن".
4 قال ابن قدامة: فإن قتل عشرة أعبد عبداً لرجل عمداً، فعليهم القصاص.
والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله: لا يقتل العبد بالعبد، إلا أن تستوي قيمتهما. قال المرداوي: ولا عمل عليه.
وقال القاضي أبو يعلى: اختلفت الرواية عن أحمد-رحمه الله- في القصاص هل يجرى من العبيد إذا اختلفت قيمتهم؟ فنقل ابن منصور عنه في عبد قيمته ألف دينار قتل عبداً قيمته ألف درهم، يقاد به.
ونقل أبو طالب، والأثرم، وإبراهيم بن الحارث: إن كان ثمن هذا العبد ألف درهم، وهذا ألف درهم اقتص منهما سواء. وإن كان ثمن هذا عشرين، وثمن هذا ألفاً، لا يستوي القصاص، ولكن يؤخذ قيمة جرح المجروح على هذا ثمنه، ولم يكن بينهما قصاص. القصاص بينهم إذا استوت قيمهم.
المغني 7/661، والمقنع 3/345، والروايتين والوجهين 2/250، والمبدع 8/268، والإنصاف 9/467.

الصفحة 3517