كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال: لا، ليس عليهم إلا دية عبد.
قال إسحاق: كما قال. 1
[2537-] قلت: عبد ثمنه 2 ألف دينار فقأ عين عبد ثمنه ألف درهم؟
قال: يقاد منه. 3
قال إسحاق: كما قال، لأنه عمد.
[2538-] قلت 4: لو لقيت قاتل أبي في الحرم 5 ما هجته؟ 6
__________
1 قول الإمام إسحاق رحمه الله انظره في: المغني 7/781.
2 في العمرية بلفظ "ثمن".
3 قال ابن قدامة: ويجرى القصاص بينهم (العبيد) فيما دون النفس. وقال المرداوي: وهذا المذهب، وعليه الأصحاب. وعنه: لا قود فيما دون النفس. المغني 7/660، والإنصاف 10/14.
4 في العمرية بإضافة لفظ "قال".
5 الحرم: المراد به: حرم مكة، فتكون الألف واللام للعهد. وقال ابن مفلح: قال بعض أصحابنا: حرم المدينة كمكة.
انظر: المبدع 8/362، والإنصاف 10/75.
6 هاج الشيء يهيج هيجاً وهيجاناً، واهتاج وتهيج: أي ثار، وهاجه غيره، يتعدى ويلزم، وتهايج الفريقان: إذا تواثبا للقتال. فلم يهجه أي لم يزعجه، ولم ينفره.
الصحاح 1/352، واللسان 2/395.