كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
بأس1.
قال إسحاق: كما قال. ولكن لابد (من) 2 غسل فرجه إذا أراد العود3 [ظ-4/أ] ذكر ذلك عن النبي صلى الله4 عليه (وسلم) 5 بعد ذكر الوضوء.
وقال ابن سيرين6: مثل
__________
1 الصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية في عدم كراهة ترك الوضوء عند إرادة معاودة الوطء، وقيل: يكره.
انظر: المبدع 1/202، الفروع 1/126.
2 في الأصل (عن) والتصحيح من الأوسط.
3 انظر قول إسحاق في: الأوسط 2/95، عمدة القاري 3/103، الاستذكار 1/376.
4 روى إسحاق ومسدد بسنديهما عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى أحدكم أهله وأراد أن يعود فليغسل فرجه".
انظر: المطالب العالية 1/52 (192) .
5 كلمة (وسلم) إضافة يقتضيها السياق.
6 هو محمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر البصري، مولى أنس بن مالك (ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان- 110هـ) . من كبار التابعين. فقيه ورع محدث لا يرى الرواية بالمعنى، عالم بالقضاء، معبر للرؤيا، مفسر للأحلام.
انظر ترجمته في: مرآة الجنان 1/232، وفيات الأعيان 4/181، تاريخ بغداد 5/331، طبقات الفقهاء للشيرازي ص88.