كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2542-] قلت: إذا وجدت المرأة حبلى ولا زوج لها فتقول: قد استكرهت، أو تزوجت؟
قال: القول قولها. 2
__________
1 رواية الإمام إسحاق رحمه الله: حكاها عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/485، والخطابي في معالم السنن 4/588، والنووي في شرح صحيح مسلم 11/202، وابن عبد البر في الاستذكار 5/185، والسروي في اختلاف الصحابة 1/126، وابن ناصر في تجريد المسائل 1/211.
2 قال ابن قدامة: ولا حد على مكرهة في قول عامة أهل العلم. قال: ولا نعلم فيه مخالفاً.
المغني 8/186. وقال: وإذا أحبلت امرأة لا زوج لها، ولا سيد لم يلزمها الحد بذلك، وتسأل فإن ادعت أنها أكرهت، أو وطئت بشبهة، أو لم تعترف بالزنى لم تحد.
[] المغني 8/210، وكذا انظر: الكافي4/204-206، والمحرر2/154، وكشاف القناع6/97.
وقال المرداوي: أو أكره على الزنى فلا حد عليه. هذه إحدى الروايتين مطلقاً عن الإمام أحمد رحمه الله. الإنصاف 10/182.
وقال: وإن حملت من لا زوج لها، ولا سيد: لم تحد بذلك بمجرده. هذا المذهب. وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب والمغني.
وذكر في الوسيلة والمجموع رواية: أنها تحد، ولو ادعت شبهة.
الإنصاف 10/199.