كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال: ليس عليه حد، 1 ولا إذا افترى على مملوكه، 2 ولكن لا ينبغي له أن يشيع الفاحشة.
قال إسحاق: كما قال.
[2546-] قلت: رجل افتري على أبيه، فهلك 3 فعفا ابنه، أله أن يعفو؟
قال: عفوه جائز. 4
قال إسحاق: كما قال.
[2547-] قلت: رجل قذف قوماً جماعة؟
__________
1 تقدم فيما مضى بمسألة، رقم (2396) .
2 قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه إذا افترى أحد على عبد فلا حد عليه. الإجماع ص113.
وقال المرداوي: إن الرقيق غير محصن، فلا يحد بقذفه، وهو صحيح. وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف 10/203.
قلت: إذا كان الحر لا يحد بقذف عبد غيره، ففي قذف عبده من، باب أولى.
3 في العمرية بلفظ "وقد هلك".
4 قال ابن مفلح: وسأله ابن منصور: افترى على أبيه وقد مات فعفا ابنه؟ قال: جائز.
وسأله الأثرم: أله العفو بعد رفعه؟ قال: في نفسه فإنما هو حقه، وإذا قذف أباه فهذا شيء يطلبه غيره. وقال في المبدع: هو حق للورثة نص عليه.
الفروع 6/94، والمبدع 9/97، كذا انظر: الإنصاف 10/221.

الصفحة 3528