كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال: حداً 1 واحداً حتى يفرق، فإن 2 جاء واحد فأخذه فضرب له، لم يضرب 3 [للباقين] . 4
قال إسحاق: كما قال. 5
__________
1 في العمرية بلفظ " حد " في الموضعين.
2 في العمرية بلفظ "وإن".
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "الباقون"، والصواب ما في العمرية.
4 قال ابن قدامة: وإن قذف الجماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم.
قال المرداوي تعليقاً: فيحد لمن طلب، ثم لا حد بعدُ على الصحيح من المذهب، نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله.
وعنه: إن طالبوا متفرقين: حد لكل واحد حداً، وإلا حد واحد وعنه: يحد لكل واحد حداً مطلقاً.
[] المقنع 3/475-476، والإنصاف 10/223، كذا انظر: المغني 8/233-234، والشرح الكبير 10/233، والفروع 6/96، والمبدع 9/98، وكشاف القناع 6/114.
5 قول الإمام إسحاق -رحمه الله- حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/814، وابن قدامة في المغني 8/233، وابن ناصر في تجريد المسائل 2/215، وكذا انظر: الشرح الكبير 10/233، وحاشية المقنع 3/475.

الصفحة 3529