كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
ذلك1، فإنه أخرجه23.
[67-] قلت: الجنب [ع-5/أ] إذا اغتسل ثم خرج من ذكره شيء4؟
قال: يتوضأ
__________
1 روى ابن أبي شيبة بسنده عن الحسن: (أنه كان لا يرى بأساً أن يجامع الرجل امرأته ثم يعود قبل أن يتوضأ، قال: وكان ابن سيرين يقول: لا أعلم بذلك بأساً. قال: إنما قيل؛ لأنه أحرى أن يعود) . المصنف 1/80.
2 طمس بالأصل بمقدار كلمة.
3 من بداية مسألة (59) إلى نهاية مسألة (66) ساقط من العمرية.
4 أي من المني بعد الاغتسال من الجماع أو الاحتلام.