كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

[2548-] قلت: القطع فيما أوى 1 المراح والجرين؟
قال: المراح 2 للغنم، والجرين 3 للثمار. 4
قال إسحاق: كما قال. وإذا 5 سرق من الجرين أو من 6 المراح ما يبلغ أن يقطع فيه، قطع [ظ-79/ب] . 7
__________
1 في العمرية بلفظ "أواه".
2 المراح: بالضم حيث تأوى إليه الإبل، والغنم بالليل. والمراح: -بالفتح - الموضع الذي يروح منه القوم، أو يروحون إليه كالغدى للموضع الذي يغدى منه.
انظر: النهاية 2/273، والصحاح 1/369.
3 الجرين: هو موضع تجفيف الثمر، وهو له كالبيدر للحنطة، ويجمع على جرن بضمتين.
انظر: النهاية 1/263، والصحاح 5/2091، واللسان 13/87.
4 حرز المال: ما جرت العادة بحفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال، والبلدان، وعدل السلطان، وجوره، وقوته، وضعفه. قال المرداوي: هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.
[] انظر: المقنع 3/492/493، والإنصاف 10/270. وكذا انظر: كشاف القناع 6/137، والمغني 8/250-[251،] والفروع 6/130-131، والمبدع 9/126-127، والهداية للكلوذاني 2/103-104، والمحرر [2/157-158.
5] في العمرية بلفظ "فإذا".
6 في العمرية سقط لفظ "من".
7 لما روى مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح، أو الجرين، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن".
أخرجه الإمام مالك في الموطأ في الحدود، باب ما يجب فيه القطع 2/831.
قال أبو عمر: لم تختلف رواة الموطأ في إرساله، ويتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو.
قلت: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي: تابعي ثقة.
وحريسة الجبل: الشاة يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها، فتسرق من الجبل. المصباح المنير 1/129.
وحديث عبد الله بن عمرو: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن الثمر المعلق قال: "من سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع".
أخرجه الإمام أحمد في مسنده 2/180، 203 من طريق محمد بن إسحاق، وأبو داود في سننه في اللقطة، باب [] التعريف باللقطة 2/335، رقم 1710، وفي الحدود، باب ما لا قطع فيه 4/550-551، رقم 4390، والنسائي في قطع السارق، باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين 8/85 - 86 من طريق ابن عجلان. وإسناده [] حسن. راجع: إرواء الغليل 8/70-80.

الصفحة 3530