كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
[2549-] قلت: يقطع سارق الحمَّام؟
قال: أرجو أن لا يجب عليه القطع، إلا أن يكون على المتاع أحد قاعد 1 مثل ما صنع بصفوان [رضي الله
__________
1 قال ابن قدامة: وإذا سرق من الحمَّام، ولا حافظ فيه، فلا قطع عليه في قول عامتهم، وإن كان ثم حافظ فقال أحمد: ليس على سارق الحمام قطع.
وقال في رواية ابن منصور: لا يقطع سارق الحمام، إلا أن يكون على المتاع قاعد مثل ما صنع بصفوان.
المغني 8/251، والشرح الكبير 10/266، وذكر ابن المنذر رواية ابن منصور بالنص في الأوسط، كتاب الحدود 1/153، وكذا انظر: الكافي 4/184، والمحرر 2/158، والهداية للكلوذاني 2/104، والمبدع 9/128، وكشاف القناع 6/138.
وقال المرداوي تعليقاً: فيقطع من سرق منه مع وجود الحافظ، وهذا المذهب. الإنصاف 10/272