كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قطع. 1
[2550-] قلت: يقطع عبد الرجل إذا لم يكن معه في بيته؟
قال: ليس عليه قطع. 2
قال إسحاق: كما قال لا قطع عليه، لأنه مال. 3
__________
1 نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: وقال إسحاق: إذا سرق من صاحب الحمام وهو عليه، قطع.
الأوسط، كتاب الحدود 1/153، وكذا حكاه عنه ابن حزم في المحلى 11/329، وابن قدامة في المغني 8/251، والشرح الكبير 10/267، وسليمان في حاشية المقنع 3/494.
وقد يتوهم من كلام الإمام إسحاق في أوله أنه يخالف الإمام أحمد، ولكنه يظهر من آخر كلامه أنه يوافقه، لأنهما اتفقا على القطع إذا كان على المتاع أحدٌ، كما في قصة صفوان رضي الله عنه.
2 قال ابن قدامة: وأما العبد إذا سرق من مال سيده فلا قطع عليه في قولهم جميعاً.
المغني 8/275، والشرح الكبير 10/276، وكذا انظر: الفروع 6/133، والمحرر 2/158، والمبدع 9/133، والهداية للكلوذاني 2/105، وكشاف القناع 6/141.
3 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/267، وكذا ابن عبد البر في الاستذكار 6/8، وابن قدامة في المغني 8/275، والشرح الكبير 10/277.
عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء معقل المزني إلى عبد الله فقال: غلامي سرق قبائي فأقطعه؟
قال عبد الله: لا. مالك سرق بعضه بعضاً، لا قطع عليه.
مصنف ابن أبي شيبة 10/22، رقم 8618، ومصنف عبد الرزاق 10/211، رقم 18867، والسنن الكبرى للبيهقي 8/281.
قال الألباني: إسناده صحيح. إرواء الغليل 8/76.

الصفحة 3534