كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

[2551-] قلت: إذا اعترف العبد بالسرقة 1 على نفسه، أو بشيء، يجب على مولاه الغرم؟
قال: يجوز اعترافه بالسرقة، 2 ولا يجوز في القتل إذا كان تلفاً لبدنه. 3 فأما 4 ما يقام عليه في بدنه من جراح، أو غيره فهو جائز.
قال إسحاق: كما قال. 5
[2552-] قلت: يجب على الرجل الحد في شرب المسكر قبل أن يسكر.
__________
1 في العمرية بلفظ "على نفسه بالسرقة".
2 في العمرية بلفظ "في السرقة".
3 في العمرية بلفظ "البدنه".
4 في العمرية سقط لفظ "ما".
5 تقدمت مسألة شبيهة بهذه فيما مضى برقم (2507) .

الصفحة 3535