كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال: نعم. 1
قال إسحاق: لا يجب عليه الحد وإن كان كما قال شربه [حرام] 2 لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" 3 لما
__________
1 قال ابن قدامة: إنه يجب الحد على من شرب قليلاً من المسكر أو كثيراً، ولا نعلم بينهم خلافاً في ذلك في عصير العنب غير المطبوخ.
وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: إن قليله وكثيره حرام، ولكن لا يجب الحد ما لم يسكر.
[] انظر: الأوسط لابن المنذر، كتاب الحدود 2/896-899، والمغني 8/306، والشرح الكبير 10/330، [] [] والمقنع 3/477-478، والمحرر 2/163، والمبدع 9/102-103، والهداية للكلوذاني 2/107، وكشاف القناع 6/117، والإنصاف 10/229.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "حراماً" والصواب ما أثبته بالرفع لأنه خبر.
3 لما روى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره فقليله حرام".
أخرجه الإمام أحمد في مسنده 3/343.
وأبو داود في سننه في الأشربة، باب النهي عن المسكر 4/339، رقم 3681.
والترمذي في سننه في الأشربة، باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام 3/292، رقم 1865. وقال الترمذي: وفي الباب عن سعد وعائشة، وعبد الله بن عمرو، وابن عمر، وخوات بن جبير. وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث جابر.
والبيهقي في السنن الكبرى 8/296، وكذا الإمام أحمد في كتاب الأشربة ص 32، 67. عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
وقال الألباني: وإسناده حسن، فإن رجاله ثقات رجال الشيخين، غير داود هذا وهو صدوق كما في "التقريب". إرواء الغليل 8/43.

الصفحة 3536