كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2556-] قلت: صحيح فقأ عين [ع-108/أ] أعور خطأ؟
قال: عليه الدية كاملة، لأنه لا يصير له غيرها، وإن كان عامداً فأحب إليّ 2 أن يستقيد من إحدى عينيه وله نصف الدية، وإن أحب أن يأخذ الدية كاملة فله الدية كاملة.
قال إسحاق: كما قال. 3
[2557-] قلت: ليس فيما دون الموضحة من الشجاج [عقل] 4، إنما العقل في الموضحة فما فوقها؟.
قال: نعم. ولا 5 يكون على العاقلة إلا الثلث فصاعداً. 6
__________
1 سبق تحقيق مثل ذلك فيما مضى برقم (2411) .
2 في العمرية سقط لفظ "إلى".
3 تقدم تحقيق ذلك فيما مضى بمسألة، رقم (2410) .
4 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "عقلاً"، والصواب ما أثبته بالرفع لأنه اسم ليس.
5 في العمرية بلفظ "ولكن لا".
6 تقدم فيما مضى بمسألة، رقم (2368) ، (2527) .