كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
(فقط) 2.
قال إسحاق: كما قال3.
[68-] قلت: الجنب4 إذا اغتسل يستدفئ5 بامرأته قبل أن تغتسل6؟
قال: نعم، ولكن إذا باشرها أو قبلها من شهوة فعليه الوضوء لحديث ابن مسعود7 (رضي الله
__________
1 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص20 (68) ، وصالح في مسائله 1/354، 3/162 (321، 1572) .
وما أفتى به هنا هو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب. قال الخلال: تواترت الروايات عن أبي عبد الله أنه ليس عليه إلا الوضوء بال أو لم يبل. وفي رواية عنه: يجب عليه الغسل مرة ثانية.
وفي رواية ثالثة: يجب عليه الغسل إن خرج المني قبل البول، بخلاف ما إذا خرج بعد البول.
وفي رواية رابعة: يجب الغسل بخروج المني بعد البول لا قبله، عكس التي قبلها.
انظر: الإنصاف 1/231، الفروع 1/118، كشاف القناع 1/161، المحرر في الفقه 1/18.
2 في ظ (قط) بإسقاط الفاء.
3 نقل قول إسحاق: النووي في المجموع 2/141، وابن قدامة في المغني 1/201، وابن المنذر في الأوسط 2/113.
4 كلمة (الجنب) ساقطة من ع.
5 يستدفئ: أي يطلب الدفء وهو السخونة، نقيض حدة البرد، والمراد: أنه يضاجعها فوق الثياب أو من تحتها. انظر: مجمل اللغة 2/329، الصحاح 10/50.
(قبل أن تغتسل) ساقطة من ع.
7 هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن، صحابي جليل، هاجر الهجرتين، ثم لازم النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث عنه، وشهد معه جميع غزواته، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. توفي سنة اثنتين أو ثلاث وثلاثين من الهجرة.
انظر ترجمته في: الإصابة 2/360، تذكرة الحفاظ 1/13، الوافي بالوفيات 17/604، مشاهير علماء الأمصار ص10.