كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال: نعم. 1
قال إسحاق: كما قال.
[2560-] قلت: إذا كان خطأ فعلى النصف من دية المسلمين 2، والمجوسي ثمانمائة؟.
قال: نعم.
قال إسحاق: [على] 3 ما بينا من دية اليهودي. 4
[2561-] قلت: رجل حفر بئراً في غير حده [أو] 5 ألقى شيئاً على
__________
1 قال أبو بكر الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح، وأخبر زهير بن صالح قال: حدثنا أبي - وهذا لفظ زهير وهو أشبع - قال: قلت لأبي: جراحات اليهودي والنصراني والمجوسي؟ قال: على قدر دياتهم من ديات المسلمين.
أحكام أهل الملل ص145، وانظر فيها روايات بهذا المعنى ورواية ابن منصور ص146، وكذا انظر: المغني [7/795،] والمقنع 3/391-392، والمبدع 8/352، وكشاف القناع 6/21، والإنصاف 10/65
2 في العمرية بلفظ "مسلم".
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
4 تقدم فيما مضى عند المسألة، رقم (2558) .
5 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "و".