كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال: نعم. لا يعقلان. 1
قال إسحاق: كما قال. 2
[2563-] قلت: جماعة اقتتلوا فانكشفوا عن قتيل لا يدرى من قتله؟
قال: الدية على عواقل الآخرين، إلا أن يدعوا على رجل بعينه فتكون قسامة. 3
__________
1 قال الخرقي: وليس على فقير من العاقلة ولا امرأة، ولا صبي، ولا زائل العقل، حمل شيء من الدية.
قال ابن قدامة: أكثر أهل العلم على أنه لا مدخل من هؤلاء في تحمل العقل.
مختصر الخرقي ص180، والمغني 7/790، وكذا انظر: المقنع 3/422، والمحرر 2/148، والمبدع 9/17، [] والإقناع 4/234، وكشاف القناع 6/59-60، والإنصاف 10/120.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره.
وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة شيئاً.
الإجماع لابن المنذر ص120، والأوسط، كتاب الديات 2/479، والمغني 7/790.
الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله: أن المرأة تحمل العقل بالولاء، وكذا الصبي المميز من العاقلة. الإنصاف 10/121.
2 قول الإمام إسحاق حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/479.
3 نقل ابن المنذر هذه الرواية فقال: وقال أحمد: إذا اقتتلوا فانكشفوا عن قتيل لا يدرى من قتله، فالدية على عواقل الآخرين، إلا أن يدعوا على رجل بعينه، فتكون قسامة.
الأوسط، كتاب الديات 3/635، والخطابي في معالم السنن 4/676، وكذا انظر: المغني 8/70، والشرح الكبير 10/12.

الصفحة 3545