كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2564-] قلت: فإن كان القتيل من غير الفريقين؟
قال: إذا كانوا لا يدرون من قاتله فانفرج الفريقان 2 عنه جميعاً، فعليهم الدية على عواقل الفريقين.
قال إسحاق: كما قال. 3
[2565-] قلت: دية العمد إذا قبلت، لا تكون على العاقلة؟
قال: لا تحمل العاقلة الصلح والاعتراف 4، إنما تحمل
__________
1 قول الإمام إسحاق - رحمه الله - حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 3/635، ومعالم السنن للخطابي 4/676.
2 في العمرية سقط لفظ "فانفرج الفريقان".
3 سبق تحقيق مثل ذلك فيما مضى برقم (2524) .
4 قال ابن قدامة: ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن دية الخطأ على العاقلة.
وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحمله العاقلة.
الإجماع لابن المنذر ص120، والأوسط لابن المنذر، كتاب الديات 2/483، والمغني7/770.