كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

الخطأ 1، وما يشبه الخطأ [ظ-80/أ] . 2
قال إسحاق: كما قال. 3
[2566-] قلت: الرجل يكسر يد الرجل عمداً [أو يد امرأته عمداً] 4؟ 5
قال: في اليد ما [قد] 6 حكم فيه عمر [رضي الله عنه] ، ويد امرأته إذا كان عامداً فعليه ما حكم فيه عمر [رضي الله عنه] 7
__________
1 ودية شبه العمد تحمله العاقلة، وقد تقدم القول فيها عند المسألة، رقم (2445) .
2 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، في كتاب الديات 2/506، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 5/331، وابن قدامة في المغني 7/767، وكذا انظر: الشرح الكبير 9/482، وحاشية المقنع 3/425.
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
4 يظهر من جواب الإمام أحمد رحمه الله أن في السؤال سقطاً لا يستقيم المعنى إلا بتقديره، وهو ما دل عليه حديث عمر رضي الله عنه "إذا انجبر على غير عثم" معناه على غير اعوجاج أي استواء.
5 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
6 تقدم فيما مضى في المسألة، رقم (2455) .
7 في العمرية سقط لفظ "و"، والجملة الأخيرة قوله "ولم يحفظه" تعليق من راوي المسائل الإمام إسحاق بن منصور رحمه الله.

الصفحة 3547