كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
[2567-] قلت لأحمد 1: امرأة فقأت عين رجل خطأ؟
قال: على قومها دية العين 2، فإذا 3 كان عمداً فالقود في النفس وما دون النفس.
قال إسحاق: هو كما قال. 4
[2568-] قلت لأحمد 5: رجل قتل رجلاً خطأ، وليس له موالي، ما عليه؟
قال: إن حمله بيت المال 6، وإلا فلا أعرفه.
قلت: وإن كان له مال؟
قال: [وإن كان له مال] 7 إن هذا شيء ليس عليه في ماله، ما
__________
1 في العمرية سقط لفظ " لأحمد ".
2 تقدم فيما سبق في المسألة، رقم (2565) .
3 في العمرية بلفظ " وإذا ".
4 تقدم فيما مضي في المسألة، رقم (2460) .
5 في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
6 في العمرية سقط لفظ "المال".
7 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.