كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
عنه) 1 القبلة من اللمس2.
قال إسحاق: كما قال3.
[69-] قلت: من أي شيء يغتسل منه الإنسان؟
قال: يغتسل من4
__________
(رضي الله عنه) إضافة من ع.
2 هو ما رواه عبد الرزاق بسنده عن ابن مسعود قال: (القبلة من اللمس ومنها الوضوء) . المصنف. 1/133. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف 1/45، ورواه الطبراني في المعجم الكبير 9/285 (9227) ، ورواه الدارقطني في سننه وصححه 1/145، ورواه البيهقي في السنن الكبرى 1/124.
ورواه الطبراني بسنده عن عبد الله بن مسعود قال: (الملامسة ما دون الجماع، أن يمس الرجل جسد امرأته بشهوة ففيه الوضوء) . المعجم الكبير 9/286.
قال الهيثمي: (رجاله موثقون إلا أن فيه حماد بن أبي سليمان وقد اختلف في الاحتجاج به) . مجمع الزوائد 1/247.
3 تقدم الكلام على حكم مباشرة المرأة وتقبيلها. راجع مسألة (29، 57) .
4 أفتى هنا أن مما يجب منه الغسل خروج المني، ولم يقيده بدفق ولا غيره. وقال عبد الله بن أحمد: (سمعت أبي يقول: ثلاثة أشياء يجب على الرجل في اثنين منها الوضوء، والآخر الغسل المذي يتوضأ وضوءه للصلاة، والودي يخرج على اثر البول فيه الضوء. والمني إذا كان الماء الدافق الذي ينكسر له الذكر ففيه الغسل) . المسائل 31، 32 (117) .
وخروج المني الدافق بلذة يوجب الغسل باتفاق، فإن خرج بغير ذلك يقظة كخروجه لمرض أو برد ونحوهما، فعن الإمام أحمد روايتان:
الأولى: لا يجب عليه في ذلك غسل، وهي المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
والثانية: يجب الغسل.
انظر: المغني 1/199، الإنصاف 1/227، 288، المبدع 1/177، 178، مطالب أولي النهى 1/162.