كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال: قد 1 حكم فيه عمر [رضي الله عنه] . 2
قلت: قال مالك: ليس عليه شيء؟ 3
قال: بلى، عليه ما حكم فيه عمر (رضي الله عنه) ، لم يحفظ ما حكم فيه عمر [رضي الله عنه] .
قال إسحاق: كما قال، وحديث عمر [رضي الله عنه] حديث بشر بن عاصم فيه فريضتان. 4
[2570-] قلت: وإذا أصاب رجل آخر بجراح في الجسد خطأ، فبرأ وصح؟
قال: عليه ما حكم فيه بما أصاب من الألم. 5
__________
1 في العمرية سقط لفظ "قد".
2 تقدم فيما مضى، فارجع إليه في المسألة، رقم (2455) ، (2566) .
3 قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت اليد والرجل وجميع عظام الجسد إذا كسرت فبرأت على غير عثل، وإن كسرت خطأ، فلا شيء فيه في قول مالك؟ قال ابن القاسم: نعم. المدونة الكبرى 6/322.
عثل: قال الفراء: عثمت يده، وعثلت تعثل: إذا جبرت على غير استواء. اللسان 11/423.
4 تقدم فيما مضى في المسألة، رقم (2455) ، رقم (2566) .
5 قال ابن المفلح: ونقل حنبل فيمن كسرت يده أو رجله: فيها حكومة وإن انجبرت، وما عدا ما ذكرنا من الجروح وكسر العظام، مثل خرزة الصلب والعصعص والعانة، ففيه حكومة، لأن الجناية على ذلك لا توقيت فيها، أشبه الجراح التي لا توقيت فيها، ولا نعلم فيه خلافاً، وإن خالف فيه أحد، فهو قول شاذ لا يصار إليه. المبدع: 9/13.

الصفحة 3551