كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال إسحاق: كما قال [يرى الإمام فيه رأيه يغرمه] . 1
[2571-] قلت: إذا قتل الرجل 2 الرجل 3 بعصا، أو خنقه، أو شدخ 4 رأسه بحجر كيف يقتل هذا؟
قال: يقتل 5 بمثل الذي قتل. 6
__________
1 العبارة التي بين المعقوفين سقطت من الظاهرية وما أثبته من العمرية.
2 في العمرية بلفظ "رجل".
3 في العمرية بلفظ "رجلاً".
4 الشدخ: كسر الشيء الأجوف كالرأس ونحوه، شدخ رأسه فانشدخ، وشدخت الرؤوس. اللسان 3/28.
5 في العمرية بإضافة لفظ "قال" بعد لفظ "يقتل".
6 قال ابن مفلح: ونقل ابن منصور: إذا قتله بعصا، أو خنقه أو شرخ رأسه بحجر، يقتل بمثل الذي قتل به، لأن الجروح قصاص. ونقل أيضاً: كل شيء من الجراح والكسر يقدر على القصاص يقتص منه للأخبار. الفروع 5/650.
وقد تقدم فيما سبق تحقيق مثل هذه المسألة برقم (2363) .