كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال أحمد: هو إلى الأولياء. 1
قال إسحاق: كما قال مالك. 2
__________
1 قال ابن قدامة: وقتل الغيلة وغيره سواء في القصاص والعفو وذلك للولي دون السلطان، وبه قال أبو حنيفة، وأبو سليمان والثوري، والشافعي، وابن المنذر، وهو رواية ثانية عن إسحاق.
المغني 7/648، الأم 7/329، والحجة على أهل المدينة 4/382، والأوسط لابن المنذر في كتاب الديات [1/105-106،] والمحلى 10/518-519، وكذا راجع مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ 2/87، رقم 1551.
2 نقل إسحاق بن منصور رواية الإمام إسحاق بن راهوية فقال: وقال إسحاق: لا يجوز في ذلك (أي في المحاربة) عفو الأولياء، كذلك قتل الغيلة هو إلى السلطان. وقد سبق فيما مضى برقم (2424) .
والرواية الثانية لإسحاق بن راهوية كقول الجمهور وهو: أن قتل الغيلة وغيره سواء، القصاص والعفو فيه إلى الولي دون السلطان كما نقله ابن المنذر، وقد تقدم قبل قليل.