كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
[2573-] قلت: القاتل عمداً إذا [عُفِيَ] 1 عنه أنه يجلد مائة، ويحبس سنة؟ 2
قال: ليس عليه جلد ولا حبس، إنما كان عليه القود، فإن رزقه الله تعالى العافية فليس عليه شيء. 3
__________
1 ما بين المعقوفين من العمرية، وهو صواب، وفي الظاهرية بلفظ "أعفى".
2 به قال الإمام مالك بن أنس، والليث بن سعد، والأوزاعي وعبد الملك ابن الماجشون.
انظر: الأوسط، كتاب الديات 1/180، والمغني 7/745، والكافي في فقه المالكية 2/388، بداية المجتهد 2/303، فقه الإمام الأوزاعي 2/276.
3 نقل ابن المنذر هذه الرواية فقال: وقال أحمد: إنما كان عليه القود، فإذا رزقه الله العافية فلا شيء عليه.
وقال ابن قدامة: وإذا عفي عن القاتل مطلقاً لم تلزمه عقوبة، وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر، وأبو ثور، وأبو سليمان.
الأوسط، كتاب الديات 1/181، المغني 7/745، وكذا انظر: المبدع 8/298، المحلى 10/462، رحمة الأمة ص 329.