كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال إسحاق: كما قال. 1
[2574-] قلت: يقتل الرجلان بامرأة؟
قال: يقتل الرجلان بامرأة والثلاثة [ع-108/ب] .
قلت: تقتل "المرأتان 2 بالمرأة"؟
قال: نعم.
قلت: تقتل المرأتان والثلاث برجل؟
قال: نعم.
__________
1 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 1/180، وابن قدامة في المغني 7/745، وابن حزم في المحلى 10/462، وابن رشد في بداية المجتهد 2/303.
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، ولفظ الظاهرية "بالمرأتان المرأة". والمسألة في العمرية ناقصة، وهي بالعبارة الآتية:
"قلت: تقتل المرأتان بالمرأة؟
قال: نعم.
قلت: تقتل المرأتان والثلاث برجل.
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال".
قلت: والمسألة في العمرية ليس على ترتيب الظاهرية، بينهما تقديم وتأخير.

الصفحة 3556