كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2575-] قلت: لا تعقل العاقلة قتل العمد حتى يعفو ولاة الدم، أو شيئاً 2 من الجراح التي فيها القصاص، وإن 3 لم يوجد له مال؟
قال: هذا جراح العمد لا تحمل العاقلة عمداً، ولا الصلح.
قال إسحاق: كما قال. 4
[2576-] قلت لأحمد: قال مالك: لا تعقل العاقلة أحداً أصاب نفسه بشيء عمداً أو خطأ 5؟.
__________
1 تقدم فيما سبق قتل الجماعة بالواحد بمسألة، رقم (2355) .
2 في العمرية بلفظ "شيء"، والصواب ما أثبته من الظاهرية.
3 في العمرية بلفظ "فإن".
4 تقدم تحقيق مثل ذلك فيما مضى بمسألة، رقم (2529) .
5 قال مالك: ولا تعقل العاقلة أحداً، أصاب نفسه عمداً أو خطأ، بشيء. وعلى ذلك رأي أهل الفقه عندنا. وهذا قول أكثر أهل العلم منهم: ربيعة، وأبو الزناد، والثوري، وأصحاب الرأي، والشافعي، ورواية للإمام أحمد.
انظر: الموطأ للإمام مالك 2/865، والأوسط، كتاب الديات 2/501، وعمدة القارئ 24/50، والمغني 7/780، وحلية العلماء للشاشي 225/أ.
وقال ابن قدامة: وإن جنى إنسان على نفسه، أو طرفه خطأ، فلا دية له.
[] المقنع 3/381-382، وكذا انظر: المحرر 2/136، والمبدع 8/335، وقال ابن مفلح: وهذا هو الأصح. وقال المرداوي: هذا المذهب.
[] الإنصاف 10/42-43.