كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال: بل هذا على عاقلة نفسه [إذا كان 1 خطأ] . 2
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 نقل ابن المنذر هذه الرواية فقال: وقيل لأحمد: قال مالك: لا تحمل العاقلة أحداً أصاب نفسه بشيء عمداً أو خطأ. قال أحمد: بل هذا على عاقلة نفسه إذا كان خطأ.
وقال ابن قدامة: وإن جنى الرجل على نفسه خطأ، أو على أطرافه ففيه روايتان:
قال القاضي: أظهرهما أن على عاقلته ديته لورثته أن قتل نفسه أو أرش جرحه لنفسه إذا كان أكثر من الثلث. وهذا قول الأوزاعي، وإسحاق.
[] الأوسط، كتاب الديات 2/503، والمغني 7/780، وكذا انظر: الروايتين والوجهين 2/288-289، وفتح الباري12/218، والمقنع 3/283، والشرح الكبير 9/496، والمحرر 2/136 والمبدع 8/335.
وقال المرداوي: وعنه على عاقلته - ديته لورثته، ودية طرفه لنفسه، نص عليه في رواية ابن منصور، وأبي [] [] طالب. الإنصاف 10/42-43.
لما روى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو قال: "كان رجل يسوق حماراً له، وكان راكباً عليه، فضربه بعصا معه، فطارت منها شظية، فأصابت عينه ففقأها، فرفع ذلك إلى عمر، فقال: هي يد من أيدي المسلمين، لم يصبها اعتداء على أحد، فجعل دية عينه على عاقلته".
مصنف ابن أبي شيبة 9/349، رقم 7754، وهو في الأوسط لابن المنذر، كتاب الديات 2/502، ومصنف عبد الرزاق 9/412، رقم 17827 مختصراً من طريق قتادة: أن رجلاً فقأ عين نفسه خطأ، فقضى له عمر بديتها على عاقلته. وكذا راجع، رقم 17837.

الصفحة 3558