كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2577-] قلت: إذا قتل العبد كانت قيمة العبد يوم يقتل، ولا يحمل على العاقلة شيء 2 من ثمن العبد؟
قال 3: قيمة العبد يوم يقتل 4، ولا يحمل على العاقلة شيء من ثمن العبد. 5
قال إسحاق: كما قال.
__________
1 قول الإمام إسحاق -رحمه الله - حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/503، والحافظ ابن حجر في الفتح 12/218، وابن قدامة في المغني 7/780، والشاشي في حلية العلماء 225/أ.
2 من العمرية سقط لفظ "من".
3 في العمرية أسقط الناسخ جواب الإمام أحمد من المسألة وهي العبارة الآتية" قال: قيمة العبد يوم يقتل، ولا يحمل على العاقلة شيء من ثمن العبد".
4 تقدم مثل ذلك في المسألة، رقم (2467) .
5 تقدم مثل ذلك في المسألة، رقم (2529) .