كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

[2578-] قلت: إذا استقيد من رجل فبرأ، وشل المجروح الأول [أو] 1 نقص؟
قال: ليس عليه شيء 2، ولا يستقاد منه حتى [ع-109/أ] تبرأ جراحة صاحبه. 3
قال إسحاق [كما قال] 4، هكذا هو.
[2579-] قلت: الرجل إذا 5 أصاب امرأته بجرح أنه يعقلها، ولا يقاد منه؟
قال 6: يقاد منه بجرح وغيره. 7
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "و".
2 قال ابن قدامة: فإن اقتص قبل الاندمال هدرت سراية الجناية
[] المغني 7/229، وكذا انظر: المقنع 3/375-376، والفروع 5/657، والمبدع 8/324-325، وكشاف القناع 5/561.
3 سبق تحقيق ذلك في المسألة، رقم (2420) .
4 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
5 في العمرية بتكرار لفظ "إذا".
6 في العمرية بتكرار العبارة الآتية: "قال: يقاد منه".
7 قال ابن مفلح: ونقل أبو طالب: لا قصاص بين المرأة وزوجها في أدب يؤدبها، فإذا اعتدى، أو جرح، أو كسر، يقتص لها منه.
الفروع 5/650، وكذا انظر: الأوسط، كتاب الديات 1/65.

الصفحة 3560