كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قلت: الجنين عمده وخطأه واحد؟
قال: نعم 1، والذكر 2 والأنثى سواء 3، فإذا ضربها فأسقطت جنينين أو ثلاثة، ففي كل جنين غرة 4.
قال إسحاق: كما قال 5.
__________
1 تقدم في المسألة، رقم (2454) .
2 في العمرية سقط لفظ "و".
3 قال ابن قدامة: ولا فرق بين كون الجنين ذكراً أو أنثى، لأن السنة لم تفرق بينهما.
المغني 7/800، وكذا انظر: المقنع 3/394، والكافي 4/84، والشرح الكبير 9/536، والمبدع 8/358، وكشاف القناع 6/23.
4 وقال ابن قدامة: وإذا ضرب بطن امرأة فألقت أجنة، ففي كل واحدة غرة.
المغني 7/806، والشرح الكبير 9/535، وكذا انظر: الأوسط، كتاب الديات 2/539.
وقال ابن المنذر: وأجمعوا أن المرأة إذا طرحت أجنة من ضربة ضربتها، ففي كل جنين غرة. الإجماع121.
5 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/521، 532، 539. وابن قدامة في المغني 7/800،806، وكذا انظر: الشرح الكبير 9/535، وحاشية المقنع 3/394.
ولمزيد من التفصيل راجع المسألة رقم (2454) فيما مضى.