كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال إسحاق: كما قال]
[2587-] قلت: امرأة 1 قالت 2 لرجل: زنيت بي؟
قال: زنيت 3 بي، وزنيت بك واحد. 4
قال إسحاق: كما قال [واحد] 5
[2588-] قلت: رجل قذف يهودية، أو نصرانية ولها ولد مسلم أو زوج مسلم؟
قال أحمد: يقام عليه الحد. 6
__________
1 في العمرية سقط لفظ "امرأة".
2 في العمرية بلفظ "فقالت".
3 في العمرية بلفظ "بك".
4 في العمرية بلفظ "بي".
5 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
6 قال القاضي أبو يعلى: مسألة: فإن قذف يهودية، أو نصرانية، ولها ولد مسلم، أو زوج مسلم، هل يجب على القاذف حد القذف؟
نقل حنبل: لا يجب. ونقل ابن منصور: عليه الحد.
قال أبو بكر: ما رواه حنبل هو المعمول عليه، لأنه قذف لكافر فلم يلزمه الحد، دليله إذا لم يكن له زوج مسلم ولا ولد مسلم.
ووجه ما نقله ابن منصور: أن في قذفها قدحاً في نسب الولد المسلم، فالمعرة تلحقه بذلك، لهذا المعنى حد قاذف أم النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من القدح في نسبه -عليه السلام-، كذلك إذا كان الزوج مسلماً ففي قذفها قدح في فراشها ونسب ولده.
الروايتين والوجهين2/328، وكذا انظر: المبدع9/86، أحكام أهل الملل للخلال ص127.
وقال في الإنصاف: وقذف غير المحصن يوجب التعزيز، هذا المذهب مطلقاً. وعنه: يحد قاذف أمة أو ذمية لها ولد أو زوج مسلمان.
الإنصاف 10/202 وراجع: المغني 8/216.