كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال إسحاق: كما قال. بناء على قول عمر [بن 1 الخطابرضي الله عنه:] 2 لحرمة المسلم.
[2589-] قلت لأحمد 3: يجلد في الخمر كلما شرب؟
قال: نعم. قد رفع القتل. 4
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 لما روى البيهقي من طريق القاسم بن محمد، وعن عبيد الله بن عبد الله حدثاه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجلد من يفتري على نساء أهل الملة.
قال البيهقي: وهذا منقطع، وهو محمول إن ثبت على التعزير، والله أعلم. السنن الكبرى 8/253.
3 في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
4 قال ابن المنذر: أزيل القتل عن الشارب في المرة الرابعة بالأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبإجماع عوام أهل العلم.
وقال الترمذي: إنه لا يعلم في ذلك اختلاف بين أهل العلم في القديم والحديث.
وقال النووي: وأجمعوا على أنه لا يقتل بشربها وإن تكرر ذلك منه، هكذا حكى الإجماع فيه الترمذي، وخلائق.
سنن الترمذي 4/49، الأوسط، كتاب الحدود2/882، والإجماع ص115، شرح النووي على صحيح مسلم11/217.
روى قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه"، فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتل، وكانت رخصة.
الأم 6/144، قال الشافعي: والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره، وهذا مما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم علمته، وسنن أبي داود في الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر4/625، رقم4485، وذكره الترمذي بمعناه في الحدود، باب ما جاء في شرب الخمر فاجلدوه، ومن عاد في الرابعة فاقتلوه، 4/49.