كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

1 الحجامة2 وأشباه ذلك3 غسل4.
قال إسحاق: كما قال5.
[70-] قلت: الجرح إذا لم يرقأ6؟
__________
1 قال عبد الله بن أحمد: (قلت لأبي: فالرجل يغتسل من الحجامة؟ قال: يتوضأ للصلاة. وقال سمعت أبي يقول: … ولا يغتسل من الحجامة، ليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم) . المسائل ص23 (77، 78) .
وقال أبو داود: (قلت لأحمد: ترى في الحجامة غسل؟ فأشار برأسه أي لا) . المسائل ص14.
ولا يجب الغسل من الحجامة قولاً واحداً.
وروي عن أحمد في استحبابه روايتان:
إحداهما: لا يستحب، وهو الصحيح من المذهب.
والثانية: يستحب، اختارها القاضي وغيره.
انظر: الإنصاف 1/251، المبدع 1/193، كشاف القناع 1/173.
2 الحجامة: الحجم المص، والحجامة مص الدم من الجرح أو القيح من القرحة بآلة كالكأس.
انظر: المحكم والمحيط الأعظم 3/67، معجم لغة الفقهاء 175.
3 في ع (هذا) .
4 أي شبه الحجامة كالجرح مما يلزم منه خروج دم فاحش من الجسد.
5 نقل قول إسحاق: أن خروج المني موجب للغسل. الترمذي في سننه 1/197.
6 يرقأ: رقأ الدم والعرق يرقأ رقوءاً إذا جف وسكن وانقطع. فمعنى لم يرقأ: أي لم يجف ولم ينقطع ما يخرج منه.
انظر: النهاية في غريب الحديث 2/248، معجم مقاييس اللغة 2/426، 427

الصفحة 357