كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
/ب] [أربعة] 1 وعشرين 2 ألفا 3.
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية وفي الظاهرية بلفظ"أربعاً".
2 في العمرية بلفظ "عشرون".
3 قال ابن قدامة: وذكر أصحابنا أن الدية تغلظ بثلاثة أشياء إذا قتل في الحرم، والشهور الحرم، وإذا قتل محرماً، وقد نص أحمد -رحمه الله - على التغليظ على من قتل محرماً في الحرم وفي الشهور الحرام، فأما إن قتل ذا رحم محرم، فقال أبو بكر: تغلظ ديته، وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد أنها لا تغلظ.. فقال أصحابنا (في صفة تغليظ الدية) : تغلظ لكل واحد من الحرمات ثلث الدية، فإذا اجتمعت الحرمات الثلاث وجبت ديتان. قال أحمد في رواية ابن منصور فيمن قتل محرماً في الحرم وفي الشهر الحرام، فعليه أربعة وعشرون ألفاً.
[] المغني 7/772، وكذا انظر: المقنع 3/390-397، والكافي 4/76، والشرح الكبير 9/552-553، [] [] [] والمحرر2/145، والفروع 6/18، والمبدع 8/362، والإقناع 4/215، وكشاف القناع 6/30-31.
قال المرداوي: وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو مفردات المذهب. الإنصاف 10/75.
روى ابن أبي شيبة، وغيره عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن عثمان قضى في امرأة قتلت في الحرم بدية وثلث دية.
مصنف ابن أبي شيبة 9/326، رقم 7659، وهو في مصنف عبد الرزاق 9/298، رقم 17282، 17283 من عدة طرق والسنن الكبرى للبيهقي 8/71، والمحلى 10/396.
وصححه الشيخ الألباني، إرواء الغليل 7/310.